أن الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا ، وكان في ولاية أبيه .
قال مالك ، في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر ، فيعفو أبوها عن نصف
الصداق : إن ذلك جائز من أبيها ، فيما وضع عنه .
قال مالك : وذلك أن الله تبارك وتعالى قاف في كتابه - إلا أن يعفون - فهن النساء اللاتي
قد دخل بهن - أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح - فهو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته .
بها : إنه لا صداق لها .
قال مالك : لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من رعب دينار . وذلك أدنى ما يجب فيه القطع .
( 4 ) باب إرخاء الستور
12 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عرم بن
الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل ، أنه إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق .
13 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا دخل الرجل
بامرأته ، فأرخيت عليهما الستور ، فقد وجب الصداق .
هامش
( وذلك أدنى ما يجب فيه القطع ) أي في السرقة . فقاسه عليها ، بجامع أن كل عضو يستباح بقدر من المال
فلابد أن يكون مقدرا بها .