وإذنها صماتها ) .
5 - حدثني عن مالك ، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها . أو ذي الرأي من أهلها . أو السلطان .
6 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، كانا ينكحان
بناتهما الابكار ، ولا يستأمرانهن .
قال مالك : وذلك الامر عندنا في نكاح الابكار .
قال ملاك : وليس للبكر جواز في مالها ، حتى تدخل بيتها ، ويعرف من حالها .
7 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان ابن يسار ، كانوا يقولون في البكر ، يزوجها أبوها بغير إذنها : إن ذلك لازم لها .
هامش
( صماتها ) أي سكوتها .
6 - ( ولا يستأمرانهن ) أي يستأذنانهن .