( 3 ) النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو
8 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن لكعب بن مالك ، قال ( حسبت
أنه قال عبد الرحمن بن كعب ) أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق
عن قتل النساء والولدان . قال : فكان رجل منهم يقول : برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق
بالصياح . فأرفع السيف عليها ، ثم أذكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكف . ولولا ذلك
استرحنا منها .
قال ابن عبد البر : اتفق رواة الموطأ على إرساله .
9 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه
امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان .
أخرجه البخاري في : 56 - كتاب الجهاد والسير ، 148 - باب قتل النساء في الحرب .
ومسلم في : 32 - كتاب الجهاد والسير ، 8 - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ،
حديث 24 و 25
10 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى
الشام . فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان . وكان أمير ربع من تلك الأرباع . فزعموا
أن يزيد قال لأبي بكر : إما أن تركب ، وإما أن أنزل . فقال أبو بكر : ما أنت بنازل ،
هامش
8 - ( برحت ) أي أظهرت .
10 - ( حبسوا ) وقفوا . ( إلا لمأكله ) أي أكل . ( نحلا ) هو حيوان العسل .