ثم مرت تحتها ولم تصبها .
أخرجه البخاري في : 47 - كتاب الشركة ، 1 - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض .
ومسلم في : 34 - كتاب الصيد والذبائح ، 4 - باب إباحة ميتة البحر ، حديث 17 - 21 .
قال مالك : الظرب الجبيل .
25 - وحدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن جدته ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( يا نساء المؤمنات . لا تحقرن إحداكن لجارتها ، ولو كراع شاة
محرقا ) .
الحديث في الصحيحين من طريق سعيد المقبري ، عن أبي هريرة .
فأخرجه البخاري في : 51 - كتاب الهبة ، 1 - باب حدثنا عاصم بن علي .
ومسلم في : 12 - كتاب الزكاة ، 29 - باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ، حديث 90 .
26 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( قاتل الله اليهود . نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه ) .
مرسل . وهو موصول في الصحيحين عن أبي هريرة .
فأخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 103 - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 12 - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، حديث 73 .
هامش
25 - ( يا نساء المؤمنات ) قال الباجي : رويناه بالمشرق بنصب نساء وخفض المؤمنات على الإضافة . من
إضافة الشئ إلى نفسه ، كمسجد الجامع . أو من إضافة العام إلى الخاص ، كبهيمة الأنعام . أو على تأويل نساء
بفاضلات ، أي فاضلات المؤمنات . كما يقال رجال القوم ، أي ساداتهم وأفاضلهم . ( كراع ) هو ما دون العقب
من المواشي والدواب والإنس . ( محرقا ) نعت لكراع . وهو مؤنث . فكاه حقه محرقة . إلا أن الرواية
وردت هكذا في الموطآت وغيرها . والمحرق المشوي .