تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 874

مساهمون:

ص٨٧٤
قال مالك : فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله . وإذا هلك قاتله الذي قتله ، فليس له قصاص ولا دية . قال مالك : ليس بين الحر والعبد قود في شئ من الجراح . والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا . ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا . وهو أحسن ما سمعت . ( 22 ) باب العفو في القتل العمد حدثني يحيى عن مالك ، أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا : إن ذلك جائز له . وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده . قال مالك ، في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه . ويجب له : إنه ليس على القاتل عقل يلزمه . إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند العفو عنه . قال مالك ، في القاتل عمدا إذا عفى عنه : أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة . قال مالك : وإذا قتل الرجل عمدا وقامت ، على ذلك ، البينة . وللمقتول بنون وبنات . فعفا لبنون وأبى البنات أن يعفون . فعفو البنين جائز على البنات . ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه .