( 20 ) باب ما يجب في العمر
15 - وحدثني يحيى عن مالك ، عن عمر بن حسين ، مولى عائشة بنت قدامة ، أن عبد الملك ابن مروان أقاد ولى رجل من رجل قتله بعصا . فقتله وليه بعصا .
قال مالك : والامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا . أن الرجل إذا ضرب الرجل
بعصا . أو رماه بحجر . أو ضربه عمدا . فمات من ذلك . فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص .
قال مالك : فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه . حتى تفيظ نفسه .
ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما . ثم ينصرف عنه وهو
حي . فينزى في ضربه . فيموت . فتكون ، في ذلك ، القسامة .
قال مالك : الامر عندنا أنه يقتل ، في العمد ، الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد . والنساء
بالمرأة كذلك . والعبيد بالعبد كذلك .
( 21 ) باب القصاص في القتل
حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه : أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان
يذكر أنه أتى بسكران قد قتل رجلا . فكتب إليه معاوية : أن اقتله به .
هامش
15 - ( أقاد ) أقاد القاتل بالقتل : قتله به . ( تفيظ ) تخرج . ( النائرة ) العداوة والشحناء ،
مشتقة من النار . ( فينزى ) أي ينزف . ( القسامة ) خمسون يمينا .