7 - حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن هريرة ، أن سعد بن عبادة
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو أنى وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى أتى بأربعة شهداء ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم ) .
أخرجه مسلم في : 19 - كتاب اللعان ، حديث 14 .
8 - حدثني مالك عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله ابن عباس ، أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : الرجم في كتاب الله حق على وزنى
من الرجال والنساء . إذا أحصن . إذا قامت البينة . أو كان الحبل أو الاعتراف .
هذا مختصر من خطبة لعمر طويلة . قالها في آخر عمره . رضي الله عنه .
رواها البخاري بتمامها في : كتاب الحدود ، 31 - باب رجم الحبلى من الزناد إذا أحصنت .
ومسلم في : 29 - كتاب الحدود ، 31 - باب رجم الثيب في الزنى ، حديث 15 .
9 - حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي واقد الليثي ، أن
عمر بن الخطاب أتاه رجل ، وهو بالشام . فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا . فبعث عمر
ابن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته . يسألها عن ذلك . فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر
لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب . وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله . وجعل يلقنها أشباه ذلك
لتنزع . فأبث أن تنزع . وتمت على الاعتراف . فأمر بها عمر فرجمت .
هامش
8 - ( إذا أحصن ) أي تزوج ووطئ مباحا ، وكان بالغا عاقلا . ( أو كان الحبل ) أي وجدت المرأة حبلى .
9 - ( لتنزع ) أي ترجع . ( وتمت ) اشتدت وصلبت . وفي نسخة ، وهو أظهر ، وثبتت ، من الثبوت .