تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 823

مساهمون:

ص٨٢٣
7 - حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن هريرة ، أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو أنى وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى أتى بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم ) . أخرجه مسلم في : 19 - كتاب اللعان ، حديث 14 . 8 - حدثني مالك عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله ابن عباس ، أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : الرجم في كتاب الله حق على وزنى من الرجال والنساء . إذا أحصن . إذا قامت البينة . أو كان الحبل أو الاعتراف . هذا مختصر من خطبة لعمر طويلة . قالها في آخر عمره . رضي الله عنه . رواها البخاري بتمامها في : كتاب الحدود ، 31 - باب رجم الحبلى من الزناد إذا أحصنت . ومسلم في : 29 - كتاب الحدود ، 31 - باب رجم الثيب في الزنى ، حديث 15 . 9 - حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي واقد الليثي ، أن عمر بن الخطاب أتاه رجل ، وهو بالشام . فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا . فبعث عمر ابن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته . يسألها عن ذلك . فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب . وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله . وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع . فأبث أن تنزع . وتمت على الاعتراف . فأمر بها عمر فرجمت .
هامش
8 - ( إذا أحصن ) أي تزوج ووطئ مباحا ، وكان بالغا عاقلا . ( أو كان الحبل ) أي وجدت المرأة حبلى . 9 - ( لتنزع ) أي ترجع . ( وتمت ) اشتدت وصلبت . وفي نسخة ، وهو أظهر ، وثبتت ، من الثبوت .
الموطأ — صفحة 823 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك