بسم الله الرحمن الرحيم
22 - كتاب النذر والايمان
( 1 ) باب ما يجب من النذور في المشي
1 - حدثني - يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة بن مسعود ،
عن عبد الله بن عباس ، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها
نذر ، ولم تقضه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقضه عنها ) .
أخرجه البخاري في : 55 - كتاب الوصايا ، 19 - باب ما يستحب ، لمن يتوفى فجأة ، أن يتصدقوا عنه .
ومسلم في : 26 - كتاب النذر ، 1 - باب الأمر بقضاء النذر ، حديث 1 .
2 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمته ، أنها حدثته عن جدته :
أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء . فماتت ولم تقضه . فأفتى عبد الله بن عباس
ابنتها : أن تمشى عنها .
قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : لا يمشي أحد عن أحد .
هامش
( كتاب النذر والأيمان )
( النذر ) مصدر نذر ينذر . وهو لغة ، الوعد بخير أو شر . وفي الشرع التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع .
( الأيمان ) جمع يمين ، وهي خلاف اليسار . أطلقت علي الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه .
2 - ( قباء ) على ثلاثة أميال من المدينة .