يا معشر اليهود ! والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى وما ذاك بحامل على أن أحيف عليكم .
فأما عرضتم من الرشوة فإنها سخت . وإنا لا نأكلها . فقالوا : بهذا قامت السماوات
والأرض .
مرسل في جميع الموطآت
قال مالك : إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض ، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض ،
فهو له .
قال مالك : وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه ، فذلك لا يصلح . ولان
الرجل الداخل في المال ، يسقى لرب الأرض . فذلك زيادة ازدادها عليه .
قال : وإن اشترط الزرع بينهما ، فلا بأس بذلك . إذا كانت المؤونة كلها على الداخل
في المال . البذر والسقي والعلاج كله . فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر
عليك . كان ذلك غير جائز . لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه . وإنما تكون
المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة . ولا يكون على رب المال منها
شئ . فهذا وجه المساقاة المعروف .
قال ملاك ، في العين تكون بين الرجلين . فينقطع ماؤها . فيريد أحدهما أن يعمل
في العين . ويقول الاخر : لا أجد ما أعمل به : إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين :
اعمل وأنفق . ويكون لك الماء كله . تسقى به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت . فإذا
هامش
( أحيف ) أجور . ( سحت ) حرام . ( الرجل الداخل ) عامل المساقاة .
( البذر والسقي والعلاج كله ) بيان للمؤونة .