تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
35 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب . إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق . إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز . وإن استنظرك إلى أن يلج بيته . فلا تنظره . إني أخاف عليكم الرماء . والرماء هو الربا . 36 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال : قال عمر بن الخطاب : الدينار بالدينار . والدرهم بالدرهم . والصاع بالصاع . ولا يباع كالئ بناجز . 37 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : لا ربا إلا في ذهب أو في فضة . أو ما يكال أو يوزن . بما يؤكل أو يشرب 37 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب فيقول : قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض . قال مالك : ولا بأس أن يشترى الرجل الذهب بالفضة . والفضة بالذهب . جزافا . إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ . فأما الدراهم المعدودة . والدنانير المعدودة . فلا ينبغي لاحد أن يشترى شيئا من ذلك جزافا . حتى يعلم ويعد . فإن اشترى ذلك جزافا ، فإنما يراد
هامش
35 - ( استنظرك ) طلب تأخيرك . 36 - ( كالئ ) أي مؤجل . 37 - ( حليا ) مفرد حلي .
الموطأ — صفحة 635 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك