35 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب
قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب . إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا
الورق بالورق . إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز .
وإن استنظرك إلى أن يلج بيته . فلا تنظره . إني أخاف عليكم الرماء . والرماء هو الربا .
36 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال : قال عمر بن الخطاب :
الدينار بالدينار . والدرهم بالدرهم . والصاع بالصاع . ولا يباع كالئ بناجز .
37 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الزناد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : لا ربا
إلا في ذهب أو في فضة . أو ما يكال أو يوزن . بما يؤكل أو يشرب
37 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب فيقول :
قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض .
قال مالك : ولا بأس أن يشترى الرجل الذهب بالفضة . والفضة بالذهب . جزافا .
إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ . فأما الدراهم المعدودة . والدنانير المعدودة . فلا ينبغي
لاحد أن يشترى شيئا من ذلك جزافا . حتى يعلم ويعد . فإن اشترى ذلك جزافا ، فإنما يراد
هامش
35 - ( استنظرك ) طلب تأخيرك .
36 - ( كالئ ) أي مؤجل .
37 - ( حليا ) مفرد حلي .