تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
بالورق . إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها شيئا . غائبا بناجز ) . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 78 - باب بيع الفضة بالفضة . ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 14 - باب الربا ، حديث 75 . ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 758 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر . 31 - وحدثني عن مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، عن مجاهد ، أنه قال : كنت مع عبد الله بن عمر . فجاءه صائغ . فقال له : يا أبا عبد الرحمن ، إني أصوغ الذهب . ثم أبيع الشئ من ذلك بأكثر من وزنه . فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي . فنهاه عبد الله عن ذلك . فجعل الصائغ يردد عليه المسألة . وعبد الله ينهاه . حتى انتهى إلى باب المجسد . أو إلى دابة يريد أن يركبها . ثم قال عبد الله بن عمر : الدينار بالدينار . والدرهم بالدرهم . لا فضل بينهما . هذا عهد نبينا إلينا . عهدنا إليكم . رواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 760 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر . 32 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر ، أن عثمان بن عفان قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين . ولا الدرهم بالدرهمين ) . وصله مسلم من طريق ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن سليمان بن يسار . في : 22 - كتاب المساقاة ، 14 - باب الربا ، حديث 78 .
هامش
( غائبا ) مؤجلا . ( بناجز ) أي بحاضر . 31 - ( أصوغ الذهب ) أي أجعله حليا . ( الشئ ) المصوغ . ( فأستفضل ) أي فأستبقى . ( لا فضل ) زيادة . ( عهد ) أي وصية .