بالورق . إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها شيئا . غائبا بناجز ) .
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 78 - باب بيع الفضة بالفضة .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 14 - باب الربا ، حديث 75 .
ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 758 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .
31 - وحدثني عن مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، عن مجاهد ، أنه قال : كنت مع
عبد الله بن عمر . فجاءه صائغ . فقال له : يا أبا عبد الرحمن ، إني أصوغ الذهب . ثم أبيع
الشئ من ذلك بأكثر من وزنه . فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي . فنهاه عبد الله عن ذلك .
فجعل الصائغ يردد عليه المسألة . وعبد الله ينهاه . حتى انتهى إلى باب المجسد . أو إلى دابة
يريد أن يركبها . ثم قال عبد الله بن عمر : الدينار بالدينار . والدرهم بالدرهم . لا فضل
بينهما . هذا عهد نبينا إلينا . عهدنا إليكم .
رواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 760 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .
32 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر ، أن عثمان بن عفان
قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين . ولا الدرهم بالدرهمين ) .
وصله مسلم من طريق ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن سليمان بن يسار .
في : 22 - كتاب المساقاة ، 14 - باب الربا ، حديث 78 .
هامش
( غائبا ) مؤجلا . ( بناجز ) أي بحاضر .
31 - ( أصوغ الذهب ) أي أجعله حليا . ( الشئ ) المصوغ . ( فأستفضل ) أي فأستبقى .
( لا فضل ) زيادة . ( عهد ) أي وصية .