تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
( 16 ) باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا 28 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة . فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا ، أو كل أربعة بثلاثة عينا . فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أريتما فردا ) . مرسل . ورواه ابن وهب عن الليث بن سعيد . وعمرو بن الحارث ، عن يحيى بن سعيد ، أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . الخ . 29 - وحدثني عن مالك ، عن موسى بن أبي تميم ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الدينار بالدينار ، والدرهم ، لا فضل بينهما ) . أخرجه مسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، حديث 85 . ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 759 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر . 30 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق
هامش
( بيع الذهب بالورق عينا وتبرا ) حالان من الذهب . فالتبر ما كان من الذهب غير مضروب . فإن ضرب دنانير فهو عين . 28 - ( السعدين ) سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة . ( المغانم ) أي مغانم خيبر . ( أربيتما ) أربي الرجل ، دخل في الربا . 29 - ( لافضل بينهما ) أي زيادة . 30 - ( إلا مثلا بمثل ) أي إلا حال كونهما متماثلين ، أي متساويين . ( تشفوا ) من الإشفاف ، أي لا تفضلوا . والشف ، بالكسر ، الزيادة .
الموطأ — صفحة 632 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك