( 15 ) باب بيع الفاكهة
27 - قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن من ابتاع شيئا من الفاكهة . من رطبها
أو يابسها . فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه . ولا يباع شئ منها بعضه ببعض ، إلا يدا بيد .
وما كان منها مما ييبس ، فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل . فلا يباع بعضه ببعض .
إلا
يدا بيد . ومثل بمثل . إذا كان من صنف واحد . فإن كان من صنفين مختلفين ، فلا بأس
بأن يباع منه اثنان بواحد . يدا بيد . ولا يصلح إلى أجل . وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر
وإنما يوكل رطبا . كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والأترج والموز والرمان وما كان
مثله . وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك . وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة . قال : فأراه
حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد ، اثنان بواحد . يدا بيد . فإذا لم يدخل فيه شئ من
الاجل ، فإنه لا بأس به .
هامش
27 - ( يدا بيد ) أي مناجزة . ( ومثلا بمثل ) أي متساويا . ( الخربز ) نوع من البطيخ .
( الأترج ) فاكهة معروفة . الواحدة أترجة . ( الرمان ) فعال . ونونه أصلية . ولذا ينصرف . الواحدة
رمانة .