تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
9 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أنه أخبره : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها ، وبنات أخيها . ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها . 10 - وحدثني عن مالك ، عن إبراهيم بن عقبة ، أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة ؟ فقال سعيد : كل ما كان في الحولين ، وإن كانت قطرة واحدة ، فهو يحرم . وما كان بعد الحولين ، فإنما هو طعام يأكله . قال إبراهيم بن عقبة : ثم سألت عروة بن الزبير ؟ فقال : مثل ما قال سعيد بن المسيب . 11 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا رضاعة إلا ما كان في المهد . وإلا ما أنبت اللحم والدم . وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أنه كان يقول : الرضاعة ، قليلها وكثرت تحرم . والرضاعة من قبل الرجال تحرم . قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : الرضاعة ، قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم . فأما ما كان بعد الحولين ، فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا . وإنما هو بمنزلة الطعام .
هامش
11 - ( في المهد ) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه . ( من الرجال ) أي من جهتهم .