يا رسول الله . إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . فقال : ( إنه عمك . فليلج عليك ) .
قالت عائشة : وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب .
وقالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .
أخرجه البخاري في : 67 - كتاب النكاح ، 117 - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع .
ومسلم في : 17 - كتاب الرضاع ، 2 - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ، حديث 7 .
3 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين ،
أنها أخبرته : أن أفلح ، أخا أبى القعيس ، جاء يستأذن عليها . وهو عمها من الرضاعة . بعد أن
أنزل الحجاب . قالت : فأبيت أن آذن له على . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي
صنعت . فأمرني أن آذن له على .
أخرجه البخاري في : 67 - كتاب النكاح ، 22 - باب لبن الفحل .
ومسلم في : 17 - كتاب الرضاع 2 - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ، حديث 3 .
4 - وحدثني عن مالك ، عن ثور بن زيد الدبلي ، عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يقول :
ما كان في الحولين ، وإن كان مصة واحدة ، فهو يحرم .
5 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الرشيد ، أن عبد الله بن عباس
سئل عن رجل كانت له امرأتان ، فأرضعت إحداهما غلاما ، وأرضعت الأخرى جارية .
هامش
2 - ( فليلج ) فليدخل .
3 - ( بعد أنزل الحجاب ) أي آيته أو حكمه .