تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
يا رسول الله . إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . فقال : ( إنه عمك . فليلج عليك ) . قالت عائشة : وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب . وقالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . أخرجه البخاري في : 67 - كتاب النكاح ، 117 - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع . ومسلم في : 17 - كتاب الرضاع ، 2 - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ، حديث 7 . 3 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها أخبرته : أن أفلح ، أخا أبى القعيس ، جاء يستأذن عليها . وهو عمها من الرضاعة . بعد أن أنزل الحجاب . قالت : فأبيت أن آذن له على . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت . فأمرني أن آذن له على . أخرجه البخاري في : 67 - كتاب النكاح ، 22 - باب لبن الفحل . ومسلم في : 17 - كتاب الرضاع 2 - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ، حديث 3 . 4 - وحدثني عن مالك ، عن ثور بن زيد الدبلي ، عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يقول : ما كان في الحولين ، وإن كان مصة واحدة ، فهو يحرم . 5 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الرشيد ، أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان ، فأرضعت إحداهما غلاما ، وأرضعت الأخرى جارية .
هامش
2 - ( فليلج ) فليدخل . 3 - ( بعد أنزل الحجاب ) أي آيته أو حكمه .
الموطأ — صفحة 602 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك