( 11 ) باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس
20 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : كان
الناس يعطون النفل من الخمس .
قال مالك وذلك أحسن ما سمعت إلى في ذلك .
وسئل مالك عن النفل ، هل يكون في أول مغنم ؟ قال : ذلك على وجه الاجتهاد من الامام .
وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف ، إلا اجتهاد السلطان . ولم يبلغني أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها . وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين . وإنما ذلك على وجه
الاجتهاد من الامام ، في أول مغنم وفيما بعده .
( 12 ) باب القسم للخيل في الغزو
21 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول :
للفرس سهمان . وللرجل سهم .
رواه نافع عن ابن عمر .
أخرجه البخاري في : 56 - كتاب الجهاد والسير ، 51 - باب سهام الفرس .
ومسلم في : 32 - كتاب الجهاد والسير ، 17 - باب قسمة الغنائم بين الحاضرين ، حديث 57 .
قال مالك ولم أزل أسمع ذلك .
وسئل مالك ، عن رجل يحضر بأفراس كثيرة ، فهل يقسم لها كلها ؟ فقال : لم أسمع
الموطأ — صفحة 456
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٤٥٦