عمر : نعم . ولاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة . فصلى عمر ، وجرحه يثعب دما .
52 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن سعيد بن المسيب قال : ما ترون فيمن
غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه ؟ قال مالك : قال يحيى بن سعيد : ثم قال سعيد بن المسيب :
أرى أن يومئ برأسه إيماء .
قال يحيى : قال مالك : وذلك أحب ما سمعت ، إلي في ذلك .
( 13 ) باب الوضوء من المذي
53 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن سليمان
ابن يسار ، عن المقداد بن الأسود ، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الرجل ، إذا دنا من أهله ، فخرج منه المذي ، ماذا عليه ؟ قال علي : فإن عندي ابنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أستحي أن أسأله . قال المقداد : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك ،
فقال : ( إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة ) .
قال ابن عبد البر : هذا إسناد ليس بمتصل . لان سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي . ثم قال :
وبين سليمان وعلي في هذا الحديث ، ابن عباس .
قلت : أخرجه مسلم عن ابن عباس في : 3 - كتاب الحيض ، 4 - باب المذي ، حديث 19 .
هامش
53 - ( فلينضح ) أي ليغسله . قال في النهاية : يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة ، وأصل الرشح . ويطلق
على الرش .