قال يحيى : سئل مالك ، هل يرمى عن الصبي والمريض ؟ فقال : نعم . ويتحرى المريض
حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما . فإن صح المريض في أيام التشريق رمى
الذي رمى عنه . وأهدى وجوبا .
قال مالك : لا أرى على الذي يرمى الجمار ، أو يسعى بين الصفا والمروة ، وهو غير متوض ،
إعادة . ولكن لا يتعمد ذلك .
217 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا ترمى الجمار
في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس .
( 72 ) باب الرخصة في رمى الجمار
218 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، أن أبا البداح
ابن عاصم بن عدي ، أخبره عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة .
خارجين عن منى . يرمون يوم النحر . ثم يرمون الغد . ومن بعد الغد ليومين . ثم يرمون
يوم النفر .
أخرجه أبو داود في : 11 - كتاب المناسك ( الحج ) ، 77 - باب في رمى الجمار .
والترمذي في : 7 - كتاب الحج ، 108 - باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما .
والنسائي في : 24 - كتاب الحج ، 225 - باب رمى الرعاة .
وابن ماجة في : 25 - كتاب المناسك ( الحج ) ، 67 - باب تأخير رمى الجمار من عذر .
هامش
218 - ( لرعاء الإبل ) جمع راع . ( البيتوتة ) مصدر بات . ( يوم النفر ) الانصراف من منى .