قال : وربما دخل المسجد فأوتر فيه . ولا يقرب البيت .
قال مالك : التفث حلاق الشعر ، ولبس الثياب ، يتبع ذلك .
قال يحيى : سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج . هل له رخصة في أن يحلق
بمكة ؟ قال : ذلك واسع . والحلاق بمنى أحب إلى .
قال مالك : الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا . أن أحدا لا يحلق رأسه ، ولا يأخذ من
شعره ، حتى ينحر هديا . إن كان معه . ولا يحل من شئ حرم عليه ، حتى يحل بمنى يوم
النحر . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال - ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله - .
( 61 ) باب التقصير
186 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان ،
وهو يريد الحج ، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا ، حتى يحج .
قال مالك : ليس ذلك على الناس .
187 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان ، إذا حلق في حج أو عمرة ،
أخذ من لحيته وشاربه .
الموطأ — صفحة 396
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٣٩٦