قال مالك : لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم . وقبل أن
يفيض من منى بعد رمى الجمرة .
قال يحيى : سئل مالك : عن طعام فيه زعفران ، هل يأكله المحرم ؟ فقال : أما ما تمسه
النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم . وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله
المحرم .
( 8 ) باب مواقيت الاهلال
22 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة . ويهل أهل الشام من الجحفة . ويهل أهل نجد من قرن )
قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ويهل أهل اليمن من يلملم ) .
أخرجه البخاري في : 25 - كتاب الحج ، 8 - باب ميقات أهل المدينة .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 2 - باب مواقيت الحج والعمرة ، حديث 13 .
23 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة . وأهل الشام من الجحفة . وأهل نجد
من قرن .
هامش
22 - ( من ذي الحليفة ) قرية خربة بينها وبين مكة مائتا ميل . ( من الجحفة ) قرية خربة بينها وبين
مكة خمس مراحل أو ستة . ( من قرن ) جبل بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان . ( يلملم ) مكان
على مرحلتين من مكة . بينهما ثلاثون ميلا .