ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا
السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف . إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما
أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس .
أخرجه البخاري في : 25 - كتاب الحج ، 21 - باب مالا يلبس المحرم من الثياب .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 1 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ، حديث 1 .
قال يحيى : سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ومن لم يجد إزارا فليلبس
سراويل ) . فقال : لم أسمع بهذا . ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل . لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن لبس السراويلات ، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها . ولم
يستثن فيها ، كما استثنى في الخفين .
( 4 ) باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام
9 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس . وقال : ( من لم يجد نعلين
فليلبس خفين . وليقطعهما أسفل من الكعبين ) .
أخرجه البخاري في : 77 - كتاب اللباس ، 37 - باب النعال السبتية وغيرها .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 1 - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ، حديث 3 .
هامش
9 - ( أو ورس ) نبت أصفر مثل نبات السمسم ، طيب الريح ، يصبغ به . بين الحمرة والصفرة . أشهر طيب
في بلاد اليمن .