( 7 ) باب زكاة الميراث
16 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه قال : إن الرجل إذا هلك ، ولم يؤد زكاة ماله ،
إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله . ولا يجاوز بها الثلث . وتبدى على الوصايا . وأراها
بمنزلة الدين عليه . فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا .
قال : وذلك إذا أوصى بها الميت . قال : فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله .
فذلك حسن . وإن لم يفعل ذلك أهله . لم يلزمهم ذلك .
قال : والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها ، أنه لا يجب على وارث زكاة ، في مال ورثه في
دين ، ولا عرض ، ولا دار ، ولا عبد ، ولا وليدة . حتى يحول ، على ثمن ما باع من ذلك ،
أو اقتضى ، الحول ، من يوم باعه وقبضه .
وقال مالك : السنة عندنا أنه لا تجب على وارث ، في مال ورثه ، الزكاة . حتى يحول
عليه الحول .
هامش
16 - ( إذا هلك ) أي مات . ( وليدة ) أي أمة .