فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله . فليس على أهله فيه زكاة .
قال مالك : ليس في اللؤلؤ ، ولا في المسك ولا العنبر ، زكاة .
( 6 ) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها
12 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : اتجروا في أموال
اليتامى ، لا تأكلها الزكاة .
13 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أنه قال : كانت عائشة
تليني ، وأخا لي ، يتيمين في حجرها . فكانت تخرج من أموالنا الزكاة .
14 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطى أموال اليتامى
الذين في حجرها ، من يتجر لهم فيها .
15 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه اشترى لبنى أخيه ، يتامى في حجره ،
مالا . فبيع ذلك المال ، بعد ، بمال كثير .
قال مالك : لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم ، إذا كان الولي مأذونا . فلا أرى عليه
ضمانا .
هامش
13 - ( تليني ) أي تتولى أمري .