من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإذا قال : نعم . أخذ من عطائه زكاة ذلك المال . وإن
قال : لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا .
5 - وحدثني عن مالك ، عن عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها ، أنه قال :
كنت ، إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي ، سألني : هل عندك من مال وجبت عليك
فيه الزكاة ؟ قال ، فإن قلت : نعم . أخذ من عطائي زكاة ذلك المال . وإن قلت : لا . دفع
إلي عطائي .
6 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا تجب في مال
زكاة حتى يحول عليه الحول .
رواه مالك موقوفا . وقال الدارقطني : والصحيح وقفه كما في الموطأ .
7 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أول من أخذ من الأعطية الزكاة ،
معاوية بن أبي سفيان .
قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا .
كما تجب في مائتي درهم .
قال مالك : ليس في عشرين دينارا ، ناقصة بينة النقصان ، زكاة . فإن زادت حتى تبلغ
بزيادتها عشرين دينارا ، وازنة ، ففيها الزكاة . وليس فيما دون عشرين دينارا عينا ، الزكاة .
هامش
( وجبت عليك فيه الزكاة ) بأن كان نصابا مر عليه الحول .
7 - ( عندنا ) أي بالمدينة .
( فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة ) معناه أنها وازنة في ميزان ، وفى آخر ناقصة . فإذا
نقصت في جميع الموازين ، فلا زكاة .