47 - وحدثني عن مالك ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد ، أنه قال : كان
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .
قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك .
أخرجه البخاري في : 10 - كتاب الأذان ، 87 - باب وضع اليمنى على اليسرى .
( 16 ) باب القنوت في الصبح
48 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شئ من
الصلاة .
( 17 ) باب النهى عن الصلاة والانسان يريد حاجة
49 - حدثني يحيى عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عبد الله بن الأرقم كان
يؤم أصحابه . فحضرت الصلاة يوما ، فذهب لحاجته ، ثم رجع . فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : ( إذا أراد أحدكم الغائط ، فليبدأ به قبل الصلاة ) .
أخرجه أبو داود في : 1 - كتاب الطهارة ، 43 - باب أيصلى الرجل وهو حاقن .
والترمذي في : 1 - كتاب الطهارة ، 108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء ،
فليبدأ بالخلاء .
والنسائي في : 10 - كتاب الإمامة ، 51 - باب العذر في ترك الجماعة .
وابن ماجة في : 1 - كتاب الطهارة ، 114 - باب ما جاء في النهى للحاقن أن يصلى .
هامش
47 - ( ينمى ذلك ) أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .