أقال أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة .
أخرجه البخاري في : 8 - كتاب الصلاة ، 101 - باب إثم المار بين يدي المصلى .
ومسلم في : 4 - كتاب الصلاة ، 48 - باب منع المار بين يدي المصلى ، حديث 261 .
35 - وحدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن كعب الأحبار ،
قال : لو يعلم المار بين يدي المصلى ، ماذا عليه ، لكان أن يخسف به ، خيرا له من أن يمر
بين يديه .
36 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ، كان يكره أن يمر بين أيدي
النساء ، وهن يصلين .
37 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ،
ولا يدع أحدا يمر بين يديه .
( 11 ) باب الرخصة في المرور بين يدي المصلى
38 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ،
عن عبد الله بن عباس ، أنه قال : أقبلت راكبا على أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ،
هامش
38 - ( على أتان ) الأنثى من الحمير . ( ناهزت ) قاربت . ( الاحتلام ) المراد به البلوغ الشرعي .
( بين يدي بعض الصف ) أي قدام . ( ترتع ) أي تأكل ما تشاء . وقيل تسرع في المشي . وقيل ترعى .