36 - وحدثني عن مالك ، عن محمد بن زيد بن قنفذ ، عن أمه ، أنها سألت أم سلمة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ماذا تصلى فيه لمرأة من الثياب ؟ فقالت : تصلى في الخمار والدرع السابغ
إذا غيب ظهور قدميها .
قال ابن عبد البر في الاستذكار : هو في الموطأ موقوف . ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد
ابن زيد عن أمه عن أم سلمة .
وأخرجه أبو داود مرفوعا في : 2 - كتاب الصلاة ، 83 - باب في كم تصلى المرأة .
37 - وحدثني عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن بسر
ابن سعيد ، عن عبيد الله بن الأسود الخولاني ، وكان في حجر ميمونة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن
ميمونة كانت تصلى في الدرع والخمار . ليس عليها إزار .
38 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن امرأة استفتته ، فقالت :
إن المنطق يشق علي . أفأصلي في درع وخمار ؟ فقال : نعم . إذا كان الدرع سابغا .
هامش
36 - ( السابغ ) الساتر . ( إذا غيب ) أي ستر .
37 - ( الدرع ) درع المرأة قميصها ، وهو مذكر . ( الخمار ) ثوب تغطي به المرأة رأسها .
( الإزار ) الملحفة .
38 - ( المنطق ) المنطق ما يشد به الوسط . قال أبو عمر : المنطق والحقو والإزار والسراويل واحد .
( سابغا ) ساترا لظهور قدميها .