31 - وحدثني عن مالك ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ،
أنه قال : سمع قوم الإقامة ، فقاموا يصلون . فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( أصلاتان
معا ؟ أصلاتان معا ؟ ) وذلك في صلاة الصبح ، في الركعتين اللتين قبل الصبح .
قال ابن عبد البر : لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث .
32 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر ، فقضاهما بعد
أن طلعت الشمس .
33 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن محمد ، أنه صنع
مثل الذي صنع ابن عمر .
هامش
31 - ( أصلاتان معا ، أصلاتان معا ) قال ابن عبد البر : هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل . فلا يجوز
لاحد أن يصلى في المسجد شيئا من النوافل إذا قامت المكتوبة .