فليصله . ثم ليسجد سجدتي السهو ، وهو جالس .
64 - وحدثني عن مالك ، عن عفيف بن عمرو السهمي ، عن عطاء بن يسار ، أنه قال :
سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ، وكعب الأحبار ، عن الذي يشك في صلاته فلا يدرى كم
صلى ، أثلاثا أم أربعا ؟ فكلاهما قال : ليصلى ركعة أخرى . ثم ليسجد سجدتين ، وهو
جالس .
وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة ،
قال : ليتوخ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته ، فليصله .
( 17 ) باب من قام بعد الاتمام أو في الركعتين
65 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن عبد الله بن بحينة ، أنه
قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم قام فلم يجلس . فقام الناس معه . فلما قضى صلاته ،
ونظرنا تسليمه ، كبر . ثم سجد سجدتين ، وهو جالس قبل التسليم . ثم سلم .
أخرجه البخاري في : 22 - كتاب السهو ، 1 - باب ما جاء في السهو .
ومسلم في : 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، 19 - باب السهو في الصلاة والسجود له ،
حديث 85 .
66 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن عبد الله
الموطأ — صفحة 96
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٩٦