پرش به محتوای اصلی

المحصول — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
وربما قيل هذا تسوية بين الأصل والفرع فيكون فيكون مأمورا به لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل وهذا ضعيف أيضا لأن أقصى ما في الباب عموم اللفظ في هاتين الآيتين وتخصيص العموم بالإجماع جائز وأجمع السلف على أنه لا بد من دلالة ما على تعين الوصف للعلية وللمخالف أن ينكر هذا الإجماع
المحصول — صفحه 234 | فخر الدين الرازي / طه جابر فياض العلواني