وثانيها
خصصوا عموم قوله تعالى فإن كن نساء فوق لأنه اثنتين فلهن ثلثا
ما ترك بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أنه ص جعل
للجدة السدس لأن المتوفاة إذا خلفت زوجا وبنتين وجدة فللزوج الربع
المحصول — صفحة 87
مساهمون: فخر الدين الرازي
ص٨٧
مساهمون: فخر الدين الرازي