پرش به محتوای اصلی

المحصول — صفحه 269

پدیدآورندگان:

ص۲۶۹
جوازه وهو قول الجبائي والقاضي عبد الجبار بن أحمد وذهب آخرون إلى امتناعه وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين البصري والكرخي ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع وهو المختار
المحصول — صفحه 269 | فخر الدين الرازي / طه جابر فياض العلواني