جوازه وهو قول الجبائي والقاضي عبد الجبار بن أحمد
وذهب آخرون إلى امتناعه وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين البصري
والكرخي
ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد
ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع وهو المختار
المحصول — صفحه 269
پدیدآورندگان: فخر الدين الرازي
ص۲۶۹