تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
فالأول كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب عند من لا يثبته بالقياس وأما الثاني فإما أن يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا أو عدميا أما الأول فكقوله تعالى فالآن باشروهن ومد ذلك إلى غاية تبين الخيط الأبيض فيلزم فيمن أصبح جنبا أن لا يفسد صومه وإلا وجب أن يحرم الوطء في آخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل فيه وأما الثاني فهو أن تخصيص الشئ بالذكر هل يدل على نفيه عما عداه والله أعلم
المحصول — صفحة 234 | فخر الدين الرازي / طه جابر فياض العلواني