تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
ماشيا كنت أو راكبا فلب " ( 1 ) . وصحيحة حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم ، ثم قم فامش هنيئة حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب ، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء فتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح " ( 2 ) . وصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في من عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال : " ليس عليه شئ " ( 3 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه ( 4 ) . وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 331 / 2 ، الفقيه 2 : 206 / 939 ، التهذيب 5 : 77 / 253 ، الوسائل 9 : 22 أبواب الإحرام ب 16 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 333 / 11 ، الفقيه 2 : 207 / 943 ، الوسائل 9 : 46 أبواب الإحرام ب 35 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 208 / 946 ، الوسائل 9 : 20 أبواب الإحرام ب 14 ح 13 . ( 4 ) الفقيه 2 : 208 / 948 ، التهذيب 5 : 82 / 275 ، الاستبصار 2 : 188 / 633 ، الوسائل 9 : 17 أبواب الإحرام ب 14 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 84 / 278 ، الاستبصار 2 : 170 / 560 ، الوسائل 9 : 44 أبواب الإحرام ب 34 ح 4 .