تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
كذلك الصبية ، قال : والأصل حرمة النظر ( 1 ) . وفيه نظر . والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني - رحمه الله - عن أبي ( 2 ) النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : " إلى ثلاث سنين " ( 3 ) . وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ، قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : " إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل " ( 4 ) وقال ابن طاووس : إن لفظة " أقل " هنا وهم ( 5 ) . وحكى في الذكرى أن الموجود في جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل ، فإن كانت بنت أقل من خمس غسلت ( 6 ) . وكيف كان فالروايتان ضعيفتا السند جدا ، فلا يجوز التمسك بهما . ومع ذلك فلا بأس بالعمل بمضمونهما ، لاعتضادهما بالأصل والعمومات ، مضافا إلى عدم ثبوت تحريم اللمس والنظر إلى الصغير والصغيرة . ومن هنا تظهر قوة القول بالتحديد بالخمس . وبالجملة فينبغي أن يكون ذلك تابعا لجواز النظر واللمس ، ولتحقيق المسألة محل آخر .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 324 ) . ( 2 ) في الكافي : ابن . ( 3 ) الكافي ( 3 : 160 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 712 ) أبواب غسل الميت ب ( 23 ) ح ( 1 ) . ورواها في الفقيه ( 1 : 94 / 431 ) ، والتهذيب ( 1 : 341 / 998 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 341 / 999 ) ، الوسائل ( 2 : 713 ) أبواب غسل الميت ب ( 23 ) ح ( 3 ) . ( 5 ) نقل كلامه في الذكرى : ( 39 ) . ( 6 ) الذكرى : ( 39 ) .