شرح
كذلك الصبية ، قال : والأصل حرمة النظر ( 1 ) . وفيه نظر .
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني - رحمه الله - عن
أبي ( 2 ) النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : " إلى ثلاث سنين " ( 3 ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ، قال : روي في
الجارية تموت مع الرجل ، فقال : " إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت
ولم تغسل " ( 4 ) وقال ابن طاووس : إن لفظة " أقل " هنا وهم ( 5 ) .
وحكى في الذكرى أن الموجود في جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من
خمس أو ست دفنت ولم تغسل ، فإن كانت بنت أقل من خمس غسلت ( 6 ) .
وكيف كان فالروايتان ضعيفتا السند جدا ، فلا يجوز التمسك بهما . ومع ذلك فلا
بأس بالعمل بمضمونهما ، لاعتضادهما بالأصل والعمومات ، مضافا إلى عدم ثبوت تحريم
اللمس والنظر إلى الصغير والصغيرة . ومن هنا تظهر قوة القول بالتحديد بالخمس .
وبالجملة فينبغي أن يكون ذلك تابعا لجواز النظر واللمس ، ولتحقيق المسألة محل
آخر .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 324 ) .
( 2 ) في الكافي : ابن .
( 3 ) الكافي ( 3 : 160 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 712 ) أبواب غسل الميت ب ( 23 ) ح ( 1 ) . ورواها في الفقيه
( 1 : 94 / 431 ) ، والتهذيب ( 1 : 341 / 998 ) .
( 4 ) التهذيب ( 1 : 341 / 999 ) ، الوسائل ( 2 : 713 ) أبواب غسل الميت ب ( 23 ) ح ( 3 ) .
( 5 ) نقل كلامه في الذكرى : ( 39 ) .
( 6 ) الذكرى : ( 39 ) .