إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة - ويغسلها مجردة .
شرح
التغسيل ، وظاهرها سقوط التيمم أيضا وإلا لذكر ، إذ المقام مقام البيان .
وفي مقابل هذه الروايات روايتان ضعيفتا السند جدا ، تضمنت إحداهما : " إن
المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب يصبون عليها الماء من وراء الثياب " ( 1 ) . وتضمنت
الأخرى : " إنهم يغسلون منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم " ( 2 ) وضعفهما مع
وجود المعارض السليم يمنع من العمل بهما ، وحملهما الشيخ في التهذيب على
الاستحباب ( 3 ) ، وهو مشكل .قوله : إلا ولها دون ثلاث سنين وكذا المرأة .
أي : لا تغسل من ليس لها بمحرم إلا من كان له دون ثلاث سنين . وهذا الحكم
مستثنى من منع تغسيل غير المماثل ، وإطلاق العبارة يقتضي جواز ذلك اختيارا ، وشرط
الشيخ في النهاية فيه عدم المماثل ( 4 ) ، وجوز المفيد ( 5 ) وسلار ( 6 ) للمرأة تغسيل ابن خمس
سنين مجردا ، والصدوق بنت أقل من خمس سنين مجردة ( 7 ) ، ومنع المصنف في المعتبر من
تغسيل الرجل الصبية مطلقا ، وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا أو اضطرارا ، فارقا
بينهما بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي ، لافتقاره إليهن في التربية ، وليس
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 442 / 1427 ) ، الاستبصار ( 1 : 202 / 712 ) ، الوسائل ( 2 : 711 ) أبواب غسل الميت
ب ( 22 ) ح ( 5 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 442 / 1429 ) ، الاستبصار ( 1 : 202 / 714 ) ، الوسائل ( 2 : 709 ) أبواب غسل الميت
ب ( 22 ) ح ( 1 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 442 ) .
( 4 ) النهاية : ( 42 ) .
( 5 ) المقنعة : ( 13 ) .
( 6 ) المراسم : ( 50 ) .
( 7 ) المقنع : ( 19 ) .