تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة - ويغسلها مجردة .
شرح
التغسيل ، وظاهرها سقوط التيمم أيضا وإلا لذكر ، إذ المقام مقام البيان . وفي مقابل هذه الروايات روايتان ضعيفتا السند جدا ، تضمنت إحداهما : " إن المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب يصبون عليها الماء من وراء الثياب " ( 1 ) . وتضمنت الأخرى : " إنهم يغسلون منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم " ( 2 ) وضعفهما مع وجود المعارض السليم يمنع من العمل بهما ، وحملهما الشيخ في التهذيب على الاستحباب ( 3 ) ، وهو مشكل .قوله : إلا ولها دون ثلاث سنين وكذا المرأة . أي : لا تغسل من ليس لها بمحرم إلا من كان له دون ثلاث سنين . وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل ، وإطلاق العبارة يقتضي جواز ذلك اختيارا ، وشرط الشيخ في النهاية فيه عدم المماثل ( 4 ) ، وجوز المفيد ( 5 ) وسلار ( 6 ) للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجردا ، والصدوق بنت أقل من خمس سنين مجردة ( 7 ) ، ومنع المصنف في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا ، وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا أو اضطرارا ، فارقا بينهما بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي ، لافتقاره إليهن في التربية ، وليس
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 442 / 1427 ) ، الاستبصار ( 1 : 202 / 712 ) ، الوسائل ( 2 : 711 ) أبواب غسل الميت ب ( 22 ) ح ( 5 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 442 / 1429 ) ، الاستبصار ( 1 : 202 / 714 ) ، الوسائل ( 2 : 709 ) أبواب غسل الميت ب ( 22 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 442 ) . ( 4 ) النهاية : ( 42 ) . ( 5 ) المقنعة : ( 13 ) . ( 6 ) المراسم : ( 50 ) . ( 7 ) المقنع : ( 19 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 67 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث