ومن غير ذلك مرة واحدة ، والثلاث أحوط .
شرح
بيده ويغسله ثلاث مرات " ( 1 ) .
وأما السبع فيه فمستنده رواية عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء
يشرب فيه النبيذ ، قال : " يغسل سبع مرات " ( 2 ) .
وأما السبع في الجرذ ، فمستنده رواية عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " ( 3 ) ولم أقف على نص يقتضي اعتبار
الثلاث فيه .
وهذه الروايات كلها ضعيفة لانفراد الفطحية بها . والمعتمد الاجتزاء بالمرة في
الجميع ، وهو اختيار المصنف في المعتبر ، فإنه قال في آخر كلامه : ويقوى عندي
الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على إزالة ( 4 ) النجاسة وغسل الإناء بعد
ذلك مرة واحدة لحصول الغرض من الإزالة ، ولضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه ، وإنما
اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ ، والتحقيق ما ذكرناه ( 5 ) .
قوله ومن غير ذلك مرة واحدة ، والثلاث أحوط .
يندرج في قوله ومن غير ذلك : نجاسة البول وغيرها من سائر النجاسات ، والأصح
الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين في الجميع والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب
خاصة بالبول ، كما بيناه فيما سبق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ( 6 : 427 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 283 / 830 ) ، الوسائل ( 2 : 1074 ) أبواب النجاسات ب
( 51 ) ح ( 1 ) .
( 2 ) التهذيب ( 9 : 116 / 502 ) ، الوسائل ( 17 : 302 ) أبواب الأشربة المحرمة ب ( 35 ) ح ( 2 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 284 / 832 ) ، الوسائل ( 2 : 1076 ) أبواب النجاسات ب ( 53 ) ح ( 1 ) .
( 4 ) في جميع النسخ الخطية ، والمصدر : ذلك ، وما أثبتناه من الحجري وهو الصواب .
( 5 ) المعتبر ( 1 : 462 ) .
( 6 ) في ص ( 338 ) .