تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء ، والسبع أفضل .
شرح
يصنع به ؟ قال : " يغسل سبع مرات " ( 1 ) . قال في المعتبر : ونحن نحمله على الاستحباب ( 2 ) . وهو مشكل لانتفاء المعارض . التاسع : لو نجس الإناء بولوغ الكلب والخنزير اكتفى في طهارته بغسله سبعا بعد التعفير ولا يجب التسع ، وكذا يتداخل العدد ولو اختلفت أنواع النجاسة مطلقا لصدق الامتثال كما قطع به الأصحاب ، ولا أعلم في ذلك خلافا . قوله ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع أفضل . الجرذ بضم الجيم وفتح الراء والذال المعجمة : كبير الفأرة بالهمزة وموضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت . وقد اختلف كلام الشيخ فيما يطهر به الإناء من الخمر وموت الجرذ فقال في النهاية والتهذيب : إنه يغسل من الخمر ثلاثا ( 3 ) . وقال في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات ثلاث مرات ( 4 ) . وقال في المبسوط والجمل : يغسل الإناء من الخمر سبعا ( 5 ) . وقال في النهاية : يغسل لموت الفأرة سبعا ( 6 ) . أما الثلاث في الخمر ، فمستنده رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الإناء يشرب فيه الخمر ، هل يجزيه أن يصيب فيه الماء ؟ قال : " لا يجزيه حتى يدلكه
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 61 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 261 / 760 ) ، الوسائل ( 1 : 162 ) أبواب الأسئار ب ( 1 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 460 ) . ( 3 ) النهاية : ( 589 ، 592 ) ، والتهذيب ( 1 : 283 ) . ( 4 ) الخلاف ( 1 : 50 ) . ( 5 ) المبسوط ( 1 : 15 ) ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ( 171 ) . ( 6 ) النهاية : ( 5 ) .