ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأصح .
شرح
قوله : ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأصح .
ولوغ الكلب : شربه مما في الإناء بطرف لسانه ، قاله الجوهري ( 1 ) ، وفي معناه لطعه
الإناء بلسانه . وقد اختلف الأصحاب في كيفية طهارة الإناء من ذلك ، فذهب الأكثر
إلى أنه إنما يطهر بغسله ثلاثا أولاهن بالتراب . وقال المفيد في المقنعة : يغسل ثلاثا
وسطاهن بالتراب ، ثم يجفف ( 2 ) . وأطلق المرتضى في الإنتصار ( 3 ) ، والشيخ في
الخلاف ( 4 ) أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، وقال الصدوق في من لا يحضره
الفقيه : يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : يغسل سبعا إحداهن
بالتراب ( 6 ) . والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه أبو العباس الفضل في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في الكلب : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، وأصيب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول
مرة ثم بالماء ( 7 ) " كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله كذلك
الشيخ - رحمه الله - في مواضع من الخلاف ( 8 ) ، والعلامة في المختلف ( 9 ) ، إلا أن
هامش
( 1 ) الصحاح ( 4 : 1329 ) .
( 2 ) المقنعة : ( 9 ) .
( 3 ) الإنتصار : ( 9 ) .
( 4 ) الخلاف ( 1 : 47 ) .
( 5 ) الفقيه ( 1 : 8 ) .
( 6 ) نقله عنه في المنتهى ( 1 : 188 ) ، والمختلف : ( 63 ) .
( 7 ) التهذيب ( 1 : 225 / 646 ) ، الاستبصار ( 1 : 19 / 40 ) ، الوسائل ( 1 : 163 ) أبواب الأسئار ب ( 1 )
ح ( 4 ) .
( 8 ) الخلاف ( 1 : 48 ، 52 ) ، إلا أنه ذكر " المرتين " في ص ( 47 ) .
( 9 ) المختلف ( 12 ، 63 ) .