شرح
وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تأكل في آنية
من فضة ولا في آنية مفضضة " ( 1 ) .
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنه نهى عن آنية الذهب
والفضة ( 2 ) .
وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تأكل في آنية
الذهب والفضة " ( 3 ) .والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا ،
وبه قطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 4 ) ، لأنه تعطيل للمال فيكون سرفا لعدم
الانتفاع به ، ولما رواه الشيخ عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام
قال : " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " ( 5 ) .
واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع ( 6 ) . وهو حسن ، إلا أن
المنع أولى ، لأن اتخاذ ذلك وإن كان جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض ، لما فيه من
إرادة العلو في الأرض ، وطلب الرئاسة المهلكة .
فروع :
الأول : لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة ، لأن النهي عن
هامش
( 1 ) التهذيب ( 9 : 90 / 386 ) ، الوسائل ( 2 : 1085 ) أبواب النجاسات ب ( 66 ) ح ( 1 ) .
( 2 ) الكافي ( 6 : 267 / 4 ) ، التهذيب ( 9 : 90 / 385 ) ، المحاسن : ( 581 / 59 ) ، الوسائل ( 2 : 1083 )
أبواب النجاسات ب ( 65 ) ح ( 3 ) .
( 3 ) الكافي ( 6 : 266 / 1 ) ، التهذيب ( 9 : 90 / 384 ) ، الوسائل ( 2 : 1083 ) أبواب النجاسات ب ( 65 )
ح ( 2 ) .
( 4 ) لمعتبر ( 1 : 456 ) .
( 5 ) التهذيب ( 9 : 91 / 389 ) ، الوسائل ( 2 : 1084 ) أبواب النجاسات ب ( 65 ) ح ( 4 ) .
( 6 ) المختلف : ( 63 ) .