القول في الآنية :
ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ، ولا استعمالها في غير
ذلك .
شرح
قوله : القول في الآنية ، ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو
فضة ، ولا استعمالها في غير ذلك .
أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب
وغيرهما ، قاله في التذكرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) . وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال
أواني الذهب والفضة ( 3 ) . والظاهر أن مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن
الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطرفين مستفيضة ، فروى الجمهور عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في
صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " ( 4 ) .
وعن علي عليه السلام أنه قال : " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
بطنه نار جهنم " ( 5 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا
عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه
كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : " لا والله إنما كانت لها حلقة
من فضة ، هي عندي " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة ( 1 : 67 ) .
( 2 ) المنتهى ( 1 : 185 ، 186 ) ، تحرير الأحكام ( 1 : 25 ) .
( 3 ) الخلاف ( 1 : 8 ) .
( 4 ) صحيح مسلم ( 3 : 1638 / 5 ) .
( 5 ) المستدرك ( 2 : 597 ) أبواب الأواني ب ( 42 ) ح ( 5 ) ، صحيح مسلم ( 3 : 1634 / 2065 ) ، سنن
البيهقي ( 1 : 29 ) ، ولكن الرواية فيها عن النبي صلى الله عليه وآله .
( 6 ) التهذيب ( 9 : 91 / 390 ) ، الوسائل ( 2 : 1083 ) أبواب النجاسات ب ( 65 ) ح ( 1 ) .