تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
القول في الآنية : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ، ولا استعمالها في غير ذلك .
شرح
قوله : القول في الآنية ، ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ، ولا استعمالها في غير ذلك . أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما ، قاله في التذكرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) . وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ( 3 ) . والظاهر أن مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطرفين مستفيضة ، فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " ( 4 ) . وعن علي عليه السلام أنه قال : " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " ( 5 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : " لا والله إنما كانت لها حلقة من فضة ، هي عندي " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة ( 1 : 67 ) . ( 2 ) المنتهى ( 1 : 185 ، 186 ) ، تحرير الأحكام ( 1 : 25 ) . ( 3 ) الخلاف ( 1 : 8 ) . ( 4 ) صحيح مسلم ( 3 : 1638 / 5 ) . ( 5 ) المستدرك ( 2 : 597 ) أبواب الأواني ب ( 42 ) ح ( 5 ) ، صحيح مسلم ( 3 : 1634 / 2065 ) ، سنن البيهقي ( 1 : 29 ) ، ولكن الرواية فيها عن النبي صلى الله عليه وآله . ( 6 ) التهذيب ( 9 : 91 / 390 ) ، الوسائل ( 2 : 1083 ) أبواب النجاسات ب ( 65 ) ح ( 1 ) .