شرح
وثانيتهما : أن يعلم السبق ، والأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام
الصلاة ما لم يكثر الفعل ، وإلا استأنف . وقطع في المعتبر بوجوب الاستئناف هنا بناءا
على القول بإعادة الجاهل في الوقت ( 1 ) ، وهو أشكل من السابق .
لنا على وجوب الاستمرار مع التمكن من الإزالة بدون الفعل الكثير : الأصل السالم
عما يصلح للمعارضة ، لاختصاص الروايتين المتضمنتين للاستئناف بما إذا كانت
النجاسة متقدمة على الصلاة .
وعلى الاستئناف مع توقف الإزالة على الفعل الكثير : صحيحة معاوية بن وهب
البجلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : " لو
أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله
فليبن على صلاته ولا يقطعها " ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه
الرعاف والقئ في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : " ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ،
وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء " ( 3 ) .
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم
يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف . كيف يصنع ؟ قال : " يخرج ، فإن وجد ماءا قبل
أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته " ( 4 ) ومقتضى هذين الخبرين البناء
مع عدم الكلام مطلقا ، إلا أني لا أعلم به قائلا .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 443 ) .
( 2 ) التهذيب ( 2 : 327 / 1344 ) ، الوسائل ( 4 : 1246 ) أبواب قواطع الصلاة ب ( 2 ) ح ( 11 ) .
( 3 ) الكافي ( 3 : 365 / 9 ) ، التهذيب ( 2 : 318 / 1302 ) و ( 323 / 1323 ) ، الاستبصار ( 1 : 403 / 1536 )
الوسائل ( 4 : 1244 ) أبواب قواطع الصلاة ب ( 2 ) ح ( 4 ) .
( 4 ) التهذيب ( 2 : 328 / 1345 ) ، الاستبصار ( 1 : 403 / 1537 ) ، قرب الإسناد : ( 60 ) ، الوسائل ( 4 :
1246 ) أبواب قواطع الصلاة ب ( 2 ) ح ( 12 ) .