تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ويكره بول البغال والحمير والدواب .
شرح
قوله : ويكره بول البغال ، والحمير ، والدواب . اختلف الأصحاب في أبوال البغال ، والحمير ، والدواب ، فذهب الشيخ - رحمه الله تعالى - في كتابي الحديث والمبسوط ( 1 ) ، وابن إدريس - رحمه الله - ( 2 ) وأكثر الأصحاب إلى طهارتها ، وكراهة مباشرتها . وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية ( 3 ) وأبو علي ابن الجنيد ( 4 ) بنجاستها ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى ( 5 ) . احتج الأولون بما رواه الشيخ ، عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور ، قالا : كنا في جنازة وقربنا حمار ، فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه ، فقال : " ليس عليكم شئ " ( 6 ) . وما رواه ابن بابويه - رحمه الله - عن أبي الأغر النخاس : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال : " لا بأس به " ( 7 ) . وبأن لحومها حلال على كراهية ، فيكون بولها طاهرا ، لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا : " لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 422 ) ، والاستبصار ( 1 : 179 ) ، والمبسوط ( 1 : 36 ) . ( 2 ) السرائر : ( 36 ) . ( 3 ) النهاية : ( 51 ) . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : ( 56 ) . ( 5 ) مجمع الفائدة ( 1 : 301 ) . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 425 / 1351 ) ، وفي الاستبصار ( 1 : 180 / 628 ) ، والوسائل ( 2 : 1011 ) أبواب النجاسات ب ( 9 ) ح ( 14 ) بتفاوت يسير . ( 7 ) الفقيه ( 1 : 41 / 164 ) ، الوسائل ( 2 : 1009 ) ، أبواب النجاسات ب ( 9 ) ح ( 2 ) . ( 8 ) الكافي ( 3 : 57 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 264 / 769 ) ، الوسائل ( 2 : 1010 ) أبواب النجاسات ب ( 9 ) ح ( 4 ) .