و
يجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه . ولا بد فيما هو بدل
من الغسل من ضربتين . وقيل : في الكل ضربتان . وقيل ضربة واحدة ،
والتفصيل أظهر .
شرح
قوله : ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه : ولا بد فيما هو
بدل من الغسل من ضربتين ، وقيل : في الكل ضربتان ، وقيل : ضربة
واحدة ، والتفصيل أظهر .
اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم ، فقال الشيخان في النهاية
والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ( 1 ) . وهو اختيار ابن بابويه - رحمه
الله - في من لا يحضره الفقيه ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وأبي الصلاح ، ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) ،
وأكثر المتأخرين ( 6 ) .
وقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة : الواجب ( 7 ) ضربة واحدة
في الجميع ( 8 ) . وهو اختيار ابن الجنيد ( 9 ) ، وابن أبي عقيل ( 10 ) ، والمفيد في المسائل الغرية ( 11 ) .
ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع ( 12 ) ، وحكاه المصنف
هامش
( 1 ) النهاية : ( 49 ، 50 ) ، والمبسوط ( 1 : 33 ) ، والمقنعة : ( 8 ) .
( 2 ) الفقيه ( 1 : 57 ) .
( 3 ) المراسم : ( 54 ) .
( 4 ) الكافي في الفقه : ( 136 ) .
( 5 ) السرائر : ( 26 ) .
( 6 ) كالعلامة في المنتهى ( 1 : 148 ) والكركي في جامع المقاصد ( 1 : 69 ) .
( 7 ) ليست في " ح " .
( 8 ) نقله عنه في المعتبر ( 1 : 388 ) .
( 9 ) نقله عنهم في المختلف : ( 50 ) .
( 10 ) نقله عنهم في المختلف : ( 50 ) .
( 11 ) نقله عنهم في المختلف : ( 50 ) .
( 12 ) نقله في الذكرى : ( 108 ) .