والواجب في التيمم النية ، واستدامة حكمها ، والترتيب : يضع يديه على
الأرض ، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثم يمسح
ظاهر الكفين ، وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر .
شرح
بالتيمم السابق ، كما ذكره الشيخ في المبسوط ( 1 ) .
وذكر جدي - قدس سره - أن من أراد أن يصلي الموقتة مع السعة فالحيلة له بناء
على اعتبار التضييق - أن ينذر صلاة ركعتين في تلك الحالة ويتيمم لهما ، ثم يصلي
الحاضرة مع سعة الوقت ( 2 ) .
وهو حسن ، لكن لا فائدة في النذر إلا صيرورة التيمم واجبا ، وقد صرح هو وغيره
بجواز الدخول في الفريضة بتيمم النافلة ( 3 ) ، ونقل عليه في المنتهى الاجماع ( 4 ) . اللهم إلا
أن يقول بمنع النافلة المبتدئة بالتيمم ، وصحة النذر ، وإن لم يكن متعلقه مشروعا قبل
النذر ، أو مع إمكان شرعيته في ثاني الحال . وهو بعيد .
الثالث : يتيمم للآية كالكسوف بحصولها . وللجنازة بحضورها ، ويمكن دخول
وقتها ( 5 ) بتغسيل الميت ، لإباحة الصلاة حينئذ وللاستسقاء باجتماع الناس في
المصلى ، واستقرب الشهيد - رحمه الله - جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء ، بل بطلوع
الشمس في اليوم الثالث ، لأنه وقت الخروج إلى الصلاة ( 6 ) . وهو مشكل ، والأولى
إيقاعه عند إرادة الصلاة .
قوله : والواجب في التيمم : النية واستدامة حكمها . والترتيب :
يضع يديه على الأرض ، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ،
هامش
( 1 ) المتقدم في ص ( 212 ) .
( 2 ) ( 3 ) روض الجنان : ( 122 ) .
( 4 ) المنتهى ( 1 : 145 ) .
( 5 ) كذا في جميع النسخ ، والأنسب : وقته . أي وقت التيمم .
( 6 ) الذكرى : ( 106 ) .