تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق . ويجوز التيمم بأرض النورة ، والجص ،
شرح
المعتبر ما يقع عليه اسم الأرض . قوله : ولا بالنبات المنسحق ، كالأشنان ( 1 ) والدقيق . هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فيه بعض العامة ( 2 ) ، فأجاز التيمم بما اتصل بالأرض من الشجر والنبات . ولا ريب في بطلانه . قوله : ويجوز التيمم بأرض النورة ، والجص .لا ريب في جواز التيمم بأرض النورة والجص قبل الإحراق ، لأن الأرض يقع عليهما حقيقة ، ومتى ثبت ذلك جاز التيمم بهما مطلقا . واعتبر الشيخ - رحمه الله - في النهاية في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب ( 3 ) . هو ضعيف جدا . لأن اسم الأرض إن صدق عليهما حقيقة جاز التيمم بهما مع وجود التراب وعدمه ، وإلا امتنع كذلك . أما نفس النورة والجص بعد الإحراق ، فذهب الشيخان ( 4 ) وأتباعهما ( 5 ) إلى المنع من التيمم بهما لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض . وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح ، وسلار ( 6 ) : يجوز التيمم بهما . قال في المعتبر : ما ذكره علم الهدى هو رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) الأشنان : شجر ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي - الإفصاح ( 1 : 387 ) . ( 29 منهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( 5 : 237 ) . ( 3 ) النهاية : ( 49 ) . ( 4 ) المفيد في المقنعة : ( 7 ) ، والشيخ في المبسوط ( 1 : 32 ) ، والخلاف ( 1 : 30 ) . ( 5 ) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ( 136 ) ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ( 552 ) ، وابن حمزة في الوسيلة : ( 71 ) . ( 6 ) المراسم : ( 54 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 201 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث