شرح
والبيان ( 1 ) .
واستشكله المصنف في المعتبر : بأنه مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم
فيكون مجزيا وإن أخل بالطلب وقت السعة ، لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة صحيحة
وصلاة مأمور بها ( 2 ) . وهو حسن .
ويمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا أخل بالطلب وتيمم مع السعة فإن تيممه
لا يصح قطعا .
وقال في المنتهى : لو كان بقرب المكلف ماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق
الوقت فصار لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم ، وفي الإعادة وجهان أقربهما
الوجوب ( 3 ) . ويتوجه عليه ما سبق .
فروع :
الأول : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب
فالأظهر أنه كعدمه ، لما ذكرناه من الدليل . وقيل بوجوب الإعادة هنا ( 4 ) ، تعويلا على
رواية أبي بصير ، قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى
ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : " وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 19 ، والبيان : 34 .
( 2 ) المعتبر 1 : 365 .
( 3 ) المنتهى 1 : 152 .
( 4 ) كما في الدروس : 19 ، والبيان : 34 .
( 5 ) الكافي 3 : 65 / 10 ، التهذيب 1 : 212 / 616 ، الوسائل 2 : 982 أبواب التيمم ب 14 ح 5 .