تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
والبيان ( 1 ) . واستشكله المصنف في المعتبر : بأنه مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم فيكون مجزيا وإن أخل بالطلب وقت السعة ، لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة صحيحة وصلاة مأمور بها ( 2 ) . وهو حسن . ويمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا أخل بالطلب وتيمم مع السعة فإن تيممه لا يصح قطعا . وقال في المنتهى : لو كان بقرب المكلف ماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمم ، وفي الإعادة وجهان أقربهما الوجوب ( 3 ) . ويتوجه عليه ما سبق . فروع : الأول : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنه كعدمه ، لما ذكرناه من الدليل . وقيل بوجوب الإعادة هنا ( 4 ) ، تعويلا على رواية أبي بصير ، قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : " وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : 19 ، والبيان : 34 . ( 2 ) المعتبر 1 : 365 . ( 3 ) المنتهى 1 : 152 . ( 4 ) كما في الدروس : 19 ، والبيان : 34 . ( 5 ) الكافي 3 : 65 / 10 ، التهذيب 1 : 212 / 616 ، الوسائل 2 : 982 أبواب التيمم ب 14 ح 5 .