تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
كالحائل ( 1 ) ، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه ( 2 ) والسيد المرتضى ( 3 ) . قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار : وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا . وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض ( 4 ) . وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده . ونقل فيه الاجماع ( 5 ) . وقال المفيد ( 6 ) - رحمه الله - وابن الجنيد ( 7 ) - رحمه الله - لا يجتمع حيض مع حمل . ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال : " نعم ، إن الحبلى ربما قذفت الدم " ( 8 ) . وفي الصحيح عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم
هامش
( 1 ) الحائل : كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات ( لسان العرب 11 : 189 ) . ( 2 ) المقنع : ( 16 ) . ( 3 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ( 191 ) . ( 4 ) النهاية : ( 25 ) ، التهذيب ( 1 : 388 ) ، الاستبصار ( 1 : 140 ) . ( 5 ) الخلاف ( 1 : 74 ) . ( 6 ) نقله في منتهى المطلب ( 1 : 96 ) ، والمعتبر ( 1 : 200 ) . ( 7 ) نقله في المختلف : ( 36 ) . ( 8 ) الكافي ( 3 : 97 / 5 ) التهذيب ( 1 : 386 / 1187 ) ، الاستبصار ( 1 : 138 / 474 ) ، الوسائل ( 2 : 576 ) أبواب الحيض ب ( 30 ) ح ( 1 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 10 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث