شرح
كالحائل ( 1 ) ، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه ( 2 ) والسيد المرتضى ( 3 ) .
قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار : وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم
بكونه حيضا . وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض ( 4 ) .
وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده . ونقل فيه الاجماع ( 5 ) .
وقال المفيد ( 6 ) - رحمه الله - وابن الجنيد ( 7 ) - رحمه الله - لا يجتمع حيض مع
حمل .
ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال : " نعم ، إن الحبلى ربما
قذفت الدم " ( 8 ) .
وفي الصحيح عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم
هامش
( 1 ) الحائل : كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات ( لسان العرب 11 : 189 ) .
( 2 ) المقنع : ( 16 ) .
( 3 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ( 191 ) .
( 4 ) النهاية : ( 25 ) ، التهذيب ( 1 : 388 ) ، الاستبصار ( 1 : 140 ) .
( 5 ) الخلاف ( 1 : 74 ) .
( 6 ) نقله في منتهى المطلب ( 1 : 96 ) ، والمعتبر ( 1 : 200 ) .
( 7 ) نقله في المختلف : ( 36 ) .
( 8 ) الكافي ( 3 : 97 / 5 ) التهذيب ( 1 : 386 / 1187 ) ، الاستبصار ( 1 : 138 / 474 ) ، الوسائل ( 2 :
576 ) أبواب الحيض ب ( 30 ) ح ( 1 ) .