أي إن دخلتم بها فلها المهر ، ومن لم يدخل كان عليه
نصف المهر .
والدليل على أن هذا هو القول الصحيح قوله : * ( ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) * [ آية 24 ] .
أي إن وهب لها النصف الآخر [ فلا جناح ] وإن وهبت
له النصف فلا جناح .
56 - ثم قال عز وجل : * ( إن الله كان عليما حكيما ) * [ آية 24 ] .
أي هو عليم بما فرض عليكم في النكاح .
57 - وقوله عز وجل : * ( ومن لم يستطع منكم طولا ) * [ آية 25 ] .
أي قدرة على المهر .
والطول في اللغة : الفضل ، ومنه تطول الله علينا .
والطول في القامة فضل ، والطول : الحبل ، ويقال : لا
أكلمه طوال الدهر .
معاني القرآن — صفحة 62
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٦٢