قال أبو جعفر : روي عن عطاء قول شاذ ، قال : الكلالة :
المال .
وقال ابن زيد : الكلالة الميت الذي لا والد له ولا ولد ،
والحي كلهم كلالة ، هذا يرث بالكلالة ، وهذا يورث
بالكلالة .
وقال محمد بن جرير : الصواب أن الكلالة الذين يرثون
الميت ، من عدا ولده ووالده ، لصحة خبر جابر - يعني ابن
عبد الله - أنه قال : قلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة ، فكيف
بالميراث ؟ فنزلت .
30 - ثم قال تعالى * ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) *
[ آية 12 ] .
معاني القرآن — صفحة 36
مساهمون: أبو جعفر النحاس
ص٣٦